م6 - واختلفوا: فيما تشعث من كنائسهم وبيعهم في دار الإسلام أو تهدم؟ هل يرم أو يجدد بناؤه؟
فقال أبو حنيفة، ومالك، يجوز. والشافعي:
واشترط في الجواز; أن يكون ذلك في أرض فتحت صلحا، فإن كانت أرض فتحت عنوة: فلا يجوز، وإن كانت في الصحاري ثم صارت مستقرا ثم خربت البيع والكنائس، فظاهر مذهبه يقتضي أنهم يمنعون من إعادتها بيعا كانت أو كنائس، بل هي على هيئة البيوت والمساكن. أبو حنيفة:
ويمنعون أيضا من صلاتهم فيها واجتماعهم.
وقال - في أظهر رواياته -: لا يجوز لهم ذلك بمرمة ولا تجديد بناء على [ ص: 127 ] الإطلاق، وهي التي اختارها أكثر أصحاب أحمد ومن أصحاب أحمد، الشافعي أبو سعيد الاصطخري، وأبو علي بن أبي هريرة، وغيرهما.
والرواية الثانية عن يجوز عمارة ما تشعث فيها بالمرمة. أحمد:
فأما إن استولى عليها الخراب، فلا يجوز بناؤها، وهي اختيار الخلال من أصحابه.
والثالثة عنه: جواز ذلك على الإطلاق.
[ ص: 128 ]