الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
م6 - واختلفوا: فيما تشعث من كنائسهم وبيعهم في دار الإسلام أو تهدم؟ هل يرم أو يجدد بناؤه؟

فقال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي: يجوز.

واشترط أبو حنيفة: في الجواز; أن يكون ذلك في أرض فتحت صلحا، فإن كانت أرض فتحت عنوة: فلا يجوز، وإن كانت في الصحاري ثم صارت مستقرا ثم خربت البيع والكنائس، فظاهر مذهبه يقتضي أنهم يمنعون من إعادتها بيعا كانت أو كنائس، بل هي على هيئة البيوت والمساكن.

ويمنعون أيضا من صلاتهم فيها واجتماعهم.

وقال أحمد - في أظهر رواياته -: لا يجوز لهم ذلك بمرمة ولا تجديد بناء على [ ص: 127 ] الإطلاق، وهي التي اختارها أكثر أصحاب أحمد، ومن أصحاب الشافعي أبو سعيد الاصطخري، وأبو علي بن أبي هريرة، وغيرهما.

والرواية الثانية عن أحمد: يجوز عمارة ما تشعث فيها بالمرمة.

فأما إن استولى عليها الخراب، فلا يجوز بناؤها، وهي اختيار الخلال من أصحابه.

والثالثة عنه: جواز ذلك على الإطلاق.

[ ص: 128 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية