م18 - واتفقوا: على أن لا يجوز. الذكاة بالسن والظفر المتصلتين
واختلفوا: فيما إذا كانا منفصلتين.
فقال مالك، والشافعي، لا يجوز أيضا. وأحمد:
وقال يجوز. أبو حنيفة:
وعن - رواية ذكرها مالك عنه - أنه: كل ما أبضع من عظم أو غيره ففرى الأوداج به، فلا بأس به، وهي مشهورة عنه. الطحاوي