م19 - واتفقوا: على أن للمضطر أن يأكل من الميتة بمقدار ما يمسك رمقه إذا لم تكن الميتة لحم بني آدم.
واختلفوا: فيما إذا كان الميتة لحم بني آدم، ولم يجد المضطر غيرها.
فقال في المشهور عنه، مالك لا يجوز أكله. وأحمد:
وقال أصحاب أبي حنيفة، يجوز له ذلك. والشافعي: