م20 - واختلفوا: هل يجوز للمضطر الأكل من الميتة غير ميتة الآدمي حتى يشبع. 
 فقال أصحاب  أبي حنيفة:  لا يشبع منها. 
 [ ص: 159 ] وعن  مالك،   وأحمد  روايتان: إحداهما: يجوز له الشبع. 
وزاد  مالك:  جواز التزود منها. 
والأخرى: مقدار الجواز من ذلك المسكة، ولا ينتهي إلى الشبع. 
وعن  الشافعي:  قولان كالروايتين. 
				
						
						
