م21 - واختلفوا: فيما إذا وجد المضطر ميتة غير ميتة الآدمي وطعاما للغير ومالك الطعام غائب.  
فقال  مالك،  وأكثر أصحاب  الشافعي،  وبعض أصحاب أبي حنيفة: يأكل من مال الغير بشرط الضمان. 
وقال  أحمد،  وبقية أصحاب  أبي حنيفة،  وأصحاب  الشافعي:  يأكل من الميتة. 
 [ ص: 160 ] 
				
						
						
