م21 - واختلفوا: فيما إذا وجد المضطر ميتة غير ميتة الآدمي وطعاما للغير ومالك الطعام غائب.
فقال وأكثر أصحاب مالك، وبعض أصحاب أبي حنيفة: يأكل من مال الغير بشرط الضمان. الشافعي،
وقال وبقية أصحاب أحمد، وأصحاب أبي حنيفة، يأكل من الميتة. الشافعي:
[ ص: 160 ]