م13 - واتفقوا : على أن ، في ركعتي الفجر ، وفي كل ركعتين من الرباعيات والثلاثية ، كما قدمنا . [ ص: 161 ] ثم اختلفوا : فيما عدا ذلك ، فقال فرض القراءة : على كل مصل إذا كان إماما أو منفردا ، الشافعي : القراءة واجبة على الإمام والمنفرد في كل ركعة من الصلوات الخمس على الإطلاق ، وقال وأحمد : لا تجب القراءة عليهما : أعني الإمام والمنفرد ، إلا في ركعتين من الرباعيات ومن المغرب غير معينتين ، سواء كانتا الأوليين أو الأخريين ، أو في إحدى الأوليين أو إحدى الأخريين ، إلا أن الأفضل أن تكون القراءة في الأوليين ، فأما في ركعتي الفجر فتجب القراءة فيهما . أبو حنيفة
وأما فقد [ ص: 162 ] حكى عنه مالك ابن المنذر (في الإشراف ) روايتين إحداهما بعد الأخرى ، الأولى منهما : كمذهب الشافعي ، والأخرى : أنه إن ترك قراءة القرآن في ركعة واحدة من صلاته ، فإنه يسجد للسهو وتجزيه صلاته ، إلا الصبح ، فإنه إن ترك القراءة في إحدى ركعتيها استأنف الصلاة . وأحمد
واختلفوا : في سن ، فقال الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ، أبو حنيفة : لا تسن ، وقال وأحمد : لا يسن ذكرها ، ولا يستحب فإن قرأها لم يجهر بها ، وقال مالك : يسن . الشافعي