م14 - واختلفوا : في وجوب القراءة على المأموم ، فقال الإمام : لا تجب أبو حنيفة ، ولا يسن له القراءة خلف الإمام بحال ، وقال القراءة على المأموم ، سواء جهر الإمام أو خافت ، مالك : لا تجب القراءة على المأموم بحال ، فقال وأحمد : إن كانت الصلاة مما يجهر الإمام بالقراءة فيها أو في بعضها ، كره للمأموم أن يقرأ في الركعات التي يجهر [ ص: 163 ] بها الإمام ، ولا تبطل صلاته ، سواء كان يسمع قراءة الإمام أو لا يسمعها ، وقال مالك : إذا كان المأموم يسمع قراءة الإمام كرهت القراءة له ، فإن لم يسمعها فلا تكره ويسن للمأموم القراءة فيما خافت فيه الإمام . أحمد
وقال : يجب على المأموم القراءة فيما أسر فيه إمامه ، فإن جهر فعنه قولان : القديم منهما : كمذهب الشافعي ، والجديد منهما : أنه يجب عليه القراءة ، وروى أحمد عنه : أنه كان يرى القراءة خلف الإمام ، فيما أسر به وما جهر . [ ص: 164 ] البويطي
م15 - واختلفوا : في تعيين ما يقرأ به : فقال ، مالك ، والشافعي ، في المشهور من روايتيه : يتعين قراءة الفاتحة ، وقال وأحمد ، أبو حنيفة (في الرواية الأخرى ) : تصح بغيرها مما تيسر . وأحمد