م8 - واتفقوا على أن : طاهر طهور ، [إلا أن سؤر البغل والحمار ] شك في كونه مطهرا ، وروى أبا حنيفة ابن جرير عن [كراهة ] سؤرهما . مالك
واختلف : عن ؛ فروي عنه الشك فيهما أحمد ، وفائدته أنه إن لم يجد ماء غيره توضأ به ، وأضاف إليه التيمم ، وإن وجد ماء غيره لم يتوضأ [به ] ، وروي عنه أن سؤرهما نجس ، وهو الذي نصره أصحابه . كأبي حنيفة