م7 - واختلفوا: في شهادة المحدود في القذف.
فقال أبو حنيفة: لا تقبل شهادته وإن تاب إذا كانت توبته بعد الحد.
وقال مالك والشافعي وأحمد: تقبل توبته إذا تاب وسواء كانت توبته قبل الحد [ ص: 216 ] أو بعده إلا أن مالكا اشترط مع التوبة أن تقبل شهادته في مثل الحد الذي أقيم عليه.


