م13 - واختلفوا: في مثل أن يكرر الضرب بسوط لا يقتل مثله غالبا، أو ليلكزه أو يلطمه ففي هذا الدية دون القود عند عمد الخطأ وهو أن يتعمد الفعل ويخطئ في القصد، أبي حنيفة والشافعي وأحمد.
[ ص: 264 ] إلا أن قال: إن كرر الضرب حتى مات فعليه القود. الشافعي
وقال فيه القود. مالك: