م2 - واختلفوا : فيما . إذا انكشف من العورة بعضها
فقال : إن كان من العورة المغلظة قدر الدرهم فما دون ذلك لم تبطل الصلاة ، وإن كان أكثر من درهم بطلت الصلاة ، وإن كان أقل من الربع من الفخذ لم تبطل الصلاة . أبو حنيفة
وقال : تبطل باليسير من ذلك كما تبطل بالكثير . الشافعي
وقال : إن كان يسيرا لم تبطل الصلاة ، وإن كان كثيرا بطلت الصلاة ، ويفرق ما بينهما ما لم يعد في الغالب يسيرا . أحمد
وقال : إن كان ذاكرا قادرا فصلى مكشوف العورة ، بطلت الصلاة ، على المشهور من مذهبه . مالك