الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 197 ] باب سجود السهو

م1 - اتفقوا : على أن سجود السهو في الصلاة مشروع ، وأنه إذا سها في صلاته جبر ذلك سجود السهو .

ثم اختلفوا : في وجوبه ، فقال أحمد ، والكرخي ، من أصحاب أبي حنيفة : هو واجب .

وقال مالك : يجب في النقصان من الصلاة ، ويسن في الزيادة .

وقال الشافعي : هو مسنون ، وليس بواجب على الإطلاق .

م2 - واتفقوا : على أنه إذا تركه سهوا لم تبطل صلاته ، إلا رواية عن أحمد ، والمشهور عنه أنها لا تبطل كالجماعة . [ ص: 198 ] وقال مالك : إن كان سجودا لنقص لترك سنتين فصاعدا وتركه ناسيا ، ولم يسجد حتى سلم ، وتطاول الفصل ، وقام من مصلاه ، أو انتقضت طهارته ، بطلت صلاته .

ثم اختلفوا : في موضعه ، فقال أبو حنيفة : بعد السلام على الإطلاق .

وقال مالك : إن كان عن نقصان فقبل السلام ، وإن كان عن زيادة فبعد السلام ، فإن اجتمع سهوان من زيادة ونقصان فموضعه قبل السلام .

وقال الشافعي : كله قبل السلام (في المشهور عنه ) . [ ص: 199 ] وقال أحمد (في الرواية المشهورة عنه ) : كله قبل السلام إلا في موضعين : أحدهما : أن يسلم من نقصان في صلاته ساهيا فإنه يقضي ما بقي عليه ، ويسلم ويسجد للسهو بعد السلام ، والثاني إذا شك الإمام في صلاته ، وقلنا : يتحرى فإنه يبني على غالب وهمه ، ويسجد أيضا بعد السلام ، وعنه رواية أخرى كمذهب مالك .

التالي السابق


الخدمات العلمية