[ ص: 200 ] باب وهي عند طلوع الشمس ، واستوائها ، وغروبها . الساعات التي نهي عن الصلاة فيها
م1 - واتفقوا : على وجوب . قضاء الفوائت
واختلفوا : في قضاء الفوائت في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها فقال : لا يجوز . أبو حنيفة
وقال مالك ، ، والشافعي : هي صحيحة . وأحمد
م2 - واختلفوا : في المصلي تطلع الشمس عليه وهو في صلاة الصبح ، فقال : تبطل صلاته ، وقال أبو حنيفة مالك ، والشافعي : هي صحيحة . [ ص: 201 ] وأحمد