م4 - واختلفوا : فيما إذا فقال كان وقت الكسوف في وقت من الأوقات المنهي عن الصلاة فيها ، هل يصلي فيه ؟ ، أبو حنيفة ، في المشهور عنه : لا تصلى فيه ، ويجعل مكانها تسبيح . وأحمد
وقال : تصلى فيه . الشافعي
وعن ثلاث روايات : إحداهن تصلى في كل الأوقات ، والثانية : تصلى في الأوقات التي يجوز فيها الصلاة دون غيرها من الأوقات التي يكره فيها التنفل ، والثالثة : أنها تصلى ما لم تزل الشمس ، ولا تصلى بعد الزوال حملا لها على صلاة العيدين . مالك