م5 - واتفقوا : على أن القنوت في الوتر سنة ، في النصف الثاني من شهر رمضان إلى آخره . [ ص: 202 ] ثم اختلفوا : في موضعه ، فقال أبو حنيفة ، ومالك : قبل الركوع .
وقال الشافعي ، وأحمد : بعده .
م6 - ثم اختلفوا : هل هو مسنون في بقية السنة ؟
فقال أبو حنيفة ، وأحمد : هو مسنون في جميع السنة .
وقال مالك ، والشافعي : لا يسن إلا في نصف شهر رمضان الثاني .


