[ ص: 203 ] باب صلاة الجماعة
م1 - أجمعوا : على أن صلاة الجماعة مشروعة ، وأنه يجب إظهارها في الناس ، فإن امتنعوا من ذلك قوتلوا عليها .
م2 - واختلفوا : هل الجماعة واجبة في الفروض غير الجمعة .
فقال الشافعي ، وأحمد : هي فرض على الكفاية .
وقال جماعة من أصحابه : هي سنة .
وقال مالك : هي سنة مؤكدة . وقال أبو حنيفة : هي فرض على الكفاية ، وذكر في شرح الكرخي : أنها سنة مؤكدة .
وقال أحمد : هي واجبة على الأعيان ، وليس شرطا في صحة الصلاة ، فإن صلى منفردا مع القدرة على الجماعة ، أتم والصلاة صحيحة .


