م7 - واختلفوا : في . تقديم التكبيرات على القراءة
فقال مالك يقدم التكبير على القراءة في الركعتين . والشافعي
وقال : يوالي بين القراءتين ، فيكبر في الأولى قبل القراءة ، وفي الثانية بعد القراءة . أبو حنيفة
وعن روايتان كالمذهبين . [ ص: 255 ] أحمد
م8 - واتفقوا : على رفع اليدين مع كل تكبيرة ، إلا ، فإنه قال : رفعهما في تكبيرة الإحرام فقط في إحدى الروايتين عنه ، والرواية الأخرى كالجماعة . مالكا