م10 - واختلفوا : في . التكبير لعيد النحر ، وأيام التشريق ، في ابتدائه ، وانتهائه في حق المحل ، والمحرم
فقال : يبتدئ التكبير من صلاة الفجر يوم أبو حنيفة عرفة ، إذا كان محلا ، أو محرما إلى أن يكبر لصلاة العصر ، يوم النحر ، ثم يقطع ، لا فرق في الابتداء والانتهاء عنده بينهما .
وقال : يكبر عقيب صلاة الظهر ، يوم النحر ، خلف الصلوات كلها ، حتى ينتهي إلى صلاة الصبح من آخر أيام التشريق ، وهو الرابع من يوم النحر ، فيكبر خلفها ، ثم يقطع [ ص: 258 ] التكبير فيما بعدها ، فلا يكبر ، وذلك في حق المحل والمحرم . مالك
وعن أقوال : أشهرها : أنه يكبر عقيب صلاة الظهر من يوم النحر ، إلى أن يكبر عقيب صلاة الصبح من آخر أيام التشريق ، كمذهب الشافعي . مالك
والقول الثاني : يكبر عقيب صلاة المغرب من ليلة النحر ، إلى أن يكبر عقيب صلاة الصبح من آخر أيام التشريق .
والقول الثالث : يكبر عقيب صلاة الصبح من يوم عرفة ، إلى أن يكبر عقيب صلاة العصر من آخر أيام التشريق ، ولم يفرق بين المحل والمحرم .
وقال : إن كان محلا فيكبر عقيب صلاة الصبح من يوم أحمد عرفة ، إلى أن يكبر عقيب صلاة العصر من آخر أيام التشريق ، وإن كان محرما كبر عقيب صلاة الظهر من يوم النحر ، إلى أن يكبر عقيب صلاة العصر من آخر أيام التشريق . [ ص: 259 ] واتفقوا : على أن هذا التكبير في حق المحل والمحرم خلف الجماعات .
م11 - ثم اختلفوا : فيمن صلى فرادى من محل ومحرم ، في هذه الأوقات المحدودة عند كل منهم هل يكبر ؟
فقال ، أبو حنيفة (في إحدى روايته ) : لا يكبر من كان منفردا . وأحمد
وقال ، مالك ، والشافعي (في الرواية الأخرى ) : يكبر المنفرد أيضا . وأحمد
م12 - واتفقوا : على أنه لا يكبر خلف النوافل في هذه الأوقات ، إلا في أحد قولي فإنه قال : يكبر خلفها أيضا . [ ص: 260 ] الشافعي