م11 - واختلفوا : هل يجوز ؟ فقال للرجل أن يغسل ذوات محارمه من النساء ، أبو حنيفة : لا يجوز . [ ص: 275 ] وقال وأحمد مالك ، : يجوز ، إلا أن والشافعي أجاز ذلك عند عدم النساء ، بعد أن يلف على يده ثوبا كثيفا ، وتغسل المرأة من فوق ثيابها . مالكا
فإن لم يكن معها محرم ولا نساء عندهم ، فإن الأجنبي يدق على الصعيد الطيب يديه وينوي به التيمم للميتة ، ويمسح وجهها وكفيها عند مالك - في إحدى روايتيه ، ولم نجد وأحمد نصا ، بل لأصحابه وجهان . للشافعي
وقال : يبلغ بالتيمم إلى المرفقين . أبو حنيفة
فإن كان الميت رجلا ، ولا يحضره إلا الأجنبيات .
فقال أبو حنيفة : يبلغن بتيممه إلى المرفقين . ومالك
وقال : إلى الكوعين . أحمد