[ ص: 276 ] باب الكفن
م1 - اتفقوا : على وجوب تكفين الميت ، وأنه مقدم على الدين والورثة .
ثم اختلفوا : في صفته المجزئة ، فقال أبو حنيفة : يجوز الاقتصار على ثوبين في حق الرجل ، وإن كفن في ثلاثة أثواب : أحدها حبرة ، والآخران أبيضان ، فهو أحب إليه ، والحبرة برود يمنية .
وقال مالك ، والشافعي ، وأحمد : يكفن الرجل في ثلاثة أثواب لفائف ، والمستحب البياض في كلها ، ويجزئ الواحد .
فأما كفن المرأة : فهو خمسة أثواب : قميص ، ومئزر ، ولفافة ، ومقنعة وخامسة تشد بها فخذاها . عند الشافعي وأحمد . [ ص: 277 ] وقال أبو حنيفة : الأفضل ذلك ، فإن اقتصروا لها على ثلاثة أثواب ، جاز ، ويكون الخمار فوق القميص تحت اللفافة .
وقال مالك : ليس للكفن حد ، وإنما الواجب ستر الميت .
فأما تكفينها في المعصفر ، والمزعفر ، والحرير : فقال الشافعي ، وأحمد : يكره .
وقال أبو حنيفة ، ومالك : لا يكره .
وكفن المرأة إن كان لها مال ففي مالها : عند أبي حنيفة ، ومالك ، وأحمد .
فإن لم يكن له مال : فقال مالك : هو على زوجها .
وأما أبو حنيفة فلم يوجد عنه نص في ذلك ، إلا أن أبا يوسف قال : هو على زوجها .
وقال محمد : هو على بيت المال .
فأما إذا كان الزوج معسرا فعلى بيت المال على الوفاق بينهما .
وقال أحمد : لا يجب على الزوج كفن زوجته بحال .
وقال الشافعي : هو على الزوج بكل حال .


