[ ص: 276 ] باب الكفن
م1 - اتفقوا : على وجوب ، وأنه مقدم على الدين والورثة . تكفين الميت
ثم اختلفوا : في صفته المجزئة ، فقال : يجوز الاقتصار على ثوبين في حق الرجل ، وإن كفن في ثلاثة أثواب : أحدها حبرة ، والآخران أبيضان ، فهو أحب إليه ، والحبرة برود يمنية . أبو حنيفة
وقال مالك ، ، والشافعي : يكفن الرجل في ثلاثة أثواب لفائف ، والمستحب البياض في كلها ، ويجزئ الواحد . وأحمد
فأما كفن المرأة : فهو خمسة أثواب : قميص ، ومئزر ، ولفافة ، ومقنعة وخامسة تشد بها فخذاها . عند الشافعي . [ ص: 277 ] وقال وأحمد : الأفضل ذلك ، فإن اقتصروا لها على ثلاثة أثواب ، جاز ، ويكون الخمار فوق القميص تحت اللفافة . أبو حنيفة
وقال : ليس للكفن حد ، وإنما الواجب ستر الميت . مالك
فأما تكفينها في المعصفر ، والمزعفر ، والحرير : فقال ، الشافعي : يكره . وأحمد
وقال ، أبو حنيفة : لا يكره . ومالك
وكفن المرأة إن كان لها مال ففي مالها : عند ، أبي حنيفة ، ومالك . وأحمد
فإن لم يكن له مال : فقال : هو على زوجها . مالك
وأما فلم يوجد عنه نص في ذلك ، إلا أن أبو حنيفة قال : هو على زوجها . أبا يوسف
وقال محمد : هو على بيت المال .
فأما إذا كان الزوج معسرا فعلى بيت المال على الوفاق بينهما .
وقال : لا يجب على الزوج كفن زوجته بحال . أحمد
وقال : هو على الزوج بكل حال . الشافعي