[ ص: 279 ] باب الصلاة على الميت
م1 - اختلفوا : فيمن أحق بالإمامة على الميت ؟
فقال أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي في القديم من قوليه : الوالي أحق ، ثم الولي .
قال أبو حنيفة : والأولى للولي إذا كان حاضرا ، ولم يكن الوالي حاضرا أن يقدم إمام الحي ، ولا يجبر عليه .
وقال الشافعي في الجديد من قوليه : الولي أحق من الوالي .
وقال أحمد : الأولى الوصي ، ثم الوالي ثم الولي . [ ص: 280 ]


