[ ص: 279 ] باب الصلاة على الميت
م1 - اختلفوا : ؟ فيمن أحق بالإمامة على الميت
فقال ، أبو حنيفة ، ومالك في القديم من قوليه : الوالي أحق ، ثم الولي . والشافعي
قال : والأولى للولي إذا كان حاضرا ، ولم يكن الوالي حاضرا أن يقدم إمام الحي ، ولا يجبر عليه . أبو حنيفة
وقال في الجديد من قوليه : الولي أحق من الوالي . الشافعي
وقال : الأولى الوصي ، ثم الوالي ثم الولي . [ ص: 280 ] أحمد