م2 - واختلفوا : في ؟ المحرم إذا مات ؟ هل ينقطع إحرامه
فقال ، أبو حنيفة : ينقطع إحرامه ، فيغسل كما يغسل سائر الموتى . [ ص: 278 ] وقال ومالك ، الشافعي : لا ينقطع إحرامه ، ولا يقرب طيبا ، ولا يلبس مخيطا ولا يخمر رأسه ، ولا يشد كفنه ، أخذا بالحديث الصحيح ، الذي رواه وأحمد رضي الله عنه . ابن عباس