م2 - واختلفوا : هل ؟ تجب الزكاة في الذمة ، أو في المال
فقال ، أبو حنيفة : تجب في المال . ومالك
وعن قولان : أحدهما : في المال ، والثاني : في الذمة . الشافعي
وعن روايتان ، إحداهما : في الذمة ، وهي التي اختارها أحمد ، والأخرى : تجب في المال . الخرقي
وفائدة الخلاف بينهم في هذه المسألة أنه إذا كانت لرجل أربعون شاة فحال عليها حولان ، فإن الزكاة تجب عليه عنها عن حولين في قول من علقها بالذمة ، وعن حوله في قول من علقها بالمال ، وعلى هذا . [ ص: 298 ]