م3 - واختلفوا : هل يلزم ؟ إخراج الزكاة عن الدين قبل قبضه إذا حال عليه الحول
فقال ، أبو حنيفة : إذا كان له على رجل دين ، فحال عليه الحول ، ووجبت فيه الزكاة ، لم يلزمه أداؤها قبل القبض ، سواء كان مقدورا على أخذه ، أو لم يكن ، فإذا قبضه زكاه لما مضى . وأحمد
وقال : إن كان مديرا والمال على حاضر مليء زكاه ، وإلا فلا حتى يقبضه فيزكيه لما مضى . [ ص: 299 ] وقال مالك : إن كان على مليء ، يقدر على أخذه منه من غير موافقة إلى حاكم لزمته زكاته ، وإن لم يقبضه ، وإن كان على مليء حاضر إلا أنه يحوجه إلى مرافعة واستعداء عليه ، أو كان على غائب لم يلزمه إخراجها حتى يقبضه ، فإذا قبضه أخرج لما مضى قولا واحدا ، وإن كان على معسر لم يلزمه إخراجها عما عليه ، فإذا أيسر وقبضه منه فهل يلزمه أداؤه لما مضى ؟ فيه له قولان . الشافعي