م5 - واتفقوا : على أنه . إذا خالف واتخذ أواني الذهب والفضة أو اقتناها فقد عصى الله سبحانه ، وفيها الزكاة
واتفقوا : على أن تكميل نصابها إنما يكون بوزنها .
ثم اختلفوا : هل تزكى بقيمتها أو وزنها . [ ص: 330 ] فقال : إن كان يؤديه من عينها أدى ربع عشرها ، وإن أراد أن يؤدي من غير جنسها وجب عليه أن يقومها ، ويؤدي ربع عشر قيمتها . أبو حنيفة
وقال : يزكيها بوزنها على كل حال . مالك
وقال الشافعي : الواجب اعتبار صفتها دون وزنها فيخرج زكاتها بمقدار قيمتها . وأحمد