الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 331 ] باب زكاة العروض

م1 - أجمعوا : على أن في العروض إذا كانت للتجارة ، كائنة ما كانت الزكاة ، إذا بلغت قيمتها نصابا من الذهب أو الورق ، ففيه ربع العشر .

ثم اختلفوا : في استقرار وجوبها بالحول .

فقال أبو حنيفة ، والشافعي ، وأحمد رحمهم الله : إذا حال عليها الحول قومها ، فإذا بلغت قيمتها نصابا زكاها . [ ص: 332 ] وقال مالك : إن كان مديرا لا يعرف حول ما يشتري ويبيع ، جعل لنفسه شهرا في السنة ، يقوم فيه ما عنده ، فيزكيه مع ناض ماله ، إذا كان له ناض ، وإن لم يكن مديرا لكن يتربص بها النفاق والأسواق ، لم يجب عليه تقويمها عند كل حول ، وإن أقامت سنين ، حتى يبيعها بذهب أو ورق ، ويزكيها لسنة واحدة .

التالي السابق


الخدمات العلمية