[ ص: 331 ] باب زكاة العروض
م1 - أجمعوا : على أن ، ففيه ربع العشر . في العروض إذا كانت للتجارة ، كائنة ما كانت الزكاة ، إذا بلغت قيمتها نصابا من الذهب أو الورق
ثم اختلفوا : في استقرار وجوبها بالحول .
فقال ، أبو حنيفة ، والشافعي رحمهم الله : إذا حال عليها الحول قومها ، فإذا بلغت قيمتها نصابا زكاها . [ ص: 332 ] وقال وأحمد : إن كان مديرا لا يعرف حول ما يشتري ويبيع ، جعل لنفسه شهرا في السنة ، يقوم فيه ما عنده ، فيزكيه مع ناض ماله ، إذا كان له ناض ، وإن لم يكن مديرا لكن يتربص بها النفاق والأسواق ، لم يجب عليه تقويمها عند كل حول ، وإن أقامت سنين ، حتى يبيعها بذهب أو ورق ، ويزكيها لسنة واحدة . مالك