[ ص: 335 ] باب ما جاء في زكاة المعدن
م1 - اتفقوا : على أنه لا يعتبر الحول في إلا في أحد قولي زكاة المعدن ، أنه يعتبر فيه الحول . الشافعي
م2 - ثم اختلفوا : في زكاة المعدن بأي شيء يتعلق .
فقال : يتعلق بكل ما ينطبع . وقال أبو حنيفة ، مالك : لا يتعلق إلا بالذهب والفضة . والشافعي
وقال : يتعلق بكل خارج من الأرض مما ينطبع كالذهب والفضة والحديد ، ومما لا ينطبع ، كالدر والفيروزج والياقوت والقير والمغرة والنورة . [ ص: 336 ] أحمد