م4 - واختلفوا : في . قدر الواجب في المعدن
فقال ، أبو حنيفة : الخمس . وقال وأحمد : فيه ربع العشر . مالك
وعنه رواية أخرى : إن أصابها مجتمعة ، من غير تعب ومعالجة ، وجب فيه الخمس ، [ ص: 337 ] وإن أصابها متفرقة ، بتعب ومؤنة ، فربع العشر .
وعن ثلاثة أقوال : أحدها : ربع العشر ، والثاني : الخمس ، والثالث : إن أصابها مجتمعة بلا تعب فالخمس ، وإن كانت بتعب فربع العشر ، كالثانية عن مالك . الشافعي