[ ص: 338 ] باب ما جاء في الركاز
م1 - واتفقوا : على وجوب ، وهو دفن الجاهلية في جميع الأشياء إلا الشافعي ، فإنه قال في الجديد من قوليه : الخمس في الركاز
لا يجب الخمس فيه إلا في الذهب ، والفضة خاصة ، وهو مذهب . مالك
وقال : إن وجده في صحراء دار الحرب فلا خمس فيه ، وهو لواجده . أبو حنيفة
م2 - واتفقوا : على أنه لا يعتبر فيه النصاب ، إلا في أحد قولي أنه يعتبر . الشافعي
م3 - واتفقوا على أنه لا يعتبر فيه الحول . [ ص: 339 ]