م4 - واختلفوا : فيما يأخذه العامل على الصدقات منها هل هو من الزكاة ، أو عن عمله ؟ فقال أبو حنيفة ، وأحمد : هو عن عمله ، وليس من الزكاة .
وقال الشافعي : هو من الزكاة .
فائدة : هذه المسألة عند أحمد : يجوز أن يكون عامل الصدقات من ذوي القربى ، وأن يكون عبدا ، رواية واحدة عنه ، وفي الكافر عنه روايتان .
وقال أبو حنيفة ، ومالك والشافعي لا يجوز .
قال الوزير رحمه الله : ولا أرى أن مذهب أحمد في إجازة أن يكون الكافر في عمل الزكاة على أنه يكون عاملا عليها ، وإنما أرى أن إجازته ذلك إنما هو على أن يكون سواقا لها أو نحو ذلك من المهن التي يلابسها مثله . [ ص: 365 ]


