م12 - ثم اختلفوا : من أين يحج عن الميت  ؟ 
فقال  أحمد   : يحج عنه من دويرة أهله . وقال  الشافعي  يجزئ من الميقات . 
وقال  أبو حنيفة  ،  ومالك   : لا يحج عنه إلا أن يوصي بذلك كما قدمنا ، فإن أوصى به فمن أين يحج عنه . 
قال  مالك   : من حيث أوصى ، وقال  أبو حنيفة   : من دويرة أهله . 
				
						
						
