م13 - واختلفوا : فيمن لم يحج عن نفسه هل يصح أن يحج عن غيره  ؟ 
فقال  أبو حنيفة   ومالك   : يصح ويجزئ عن الغير على كراهية منهما لذلك .  [ ص: 454 ] 
وقال  الشافعي   وأحمد   : لا يصح . 
ثم اختلفوا : فقال  الشافعي   : يقع عن نفسه . 
وعن  أحمد  روايتان : إحداهما كمذهب  الشافعي  ، وهي التي اختارها  الخرقي  ، والأخرى ذكرها عبد العزيز  ، وهو أنه قال : لا يقع عن نفسه ، ولا عن غيره ، فعلى هذا لا ينعقد إحرامه ؟ . 
وقال  أبو حفص العكبري   : ينعقد الإحرام عن المحجوج عنه ، ثم يقلبه الحاج إلى نفسه .  [ ص: 455 ] 
				
						
						
