م13 - واختلفوا : فيمن ؟ لم يحج عن نفسه هل يصح أن يحج عن غيره
فقال أبو حنيفة : يصح ويجزئ عن الغير على كراهية منهما لذلك . [ ص: 454 ] ومالك
وقال الشافعي : لا يصح . وأحمد
ثم اختلفوا : فقال : يقع عن نفسه . الشافعي
وعن روايتان : إحداهما كمذهب أحمد ، وهي التي اختارها الشافعي ، والأخرى ذكرها الخرقي عبد العزيز ، وهو أنه قال : لا يقع عن نفسه ، ولا عن غيره ، فعلى هذا لا ينعقد إحرامه ؟ .
وقال : ينعقد الإحرام عن المحجوج عنه ، ثم يقلبه الحاج إلى نفسه . [ ص: 455 ] أبو حفص العكبري