م14 - واختلفوا : في حج الصبي   . فقال  مالك   والشافعي   وأحمد   : يصح منه ولا يجب عليه . وقال  أبو حنيفة   : لا يصح منه . 
قال الوزير  رحمه الله : ومعنى قولهم : يصح منه ، أي : يكتب له ، وكذلك أعمال البر ، ولا يكتب عليه ، فهو يكتب له ، ولا يكتب عليه . 
ومعنى قول  أبي حنيفة   : لا يصح منه ، على ما ذكره بعض أصحابه منه صحة يتعلق بها وجوب الكفارات عنه ، إذا فعل المحظورات في الإحرام ، زيادة في الرفق به ، لا أنه يخرجه من ثواب الحج . 
				
						
						
