م15 - واختلفوا : في الدماء المتعلقة بالإحرام بمن يختص تفريقها ؟
فقال أبو حنيفة : الذبح كله يتعلق بالحرم ، ولا تختص تفرقته بأهله .
وقال مالك : ما كان من فدية الأذى ، وفدية لبس المخيط ، فإنه نسك ينحره حيث يشاء ، وما عدا ذلك ، فإنه هدي ينحره بمكة ، ويختص بأهل الحرم .
وقال الشافعي الدماء المتعلقة بالإحرام تختص تفرقتها بالحرم إلا دم الإحصار .
وقال أحمد مثله ، وزاد عليه في الاستثناء دم الحلاق .


