م16 - واختلفوا : في حمام الحل إذا أصابه المحرم .
فقال أبو حنيفة : في ذلك قيمته ، [ ص: 495 ] فإن بلغت ما يشتري به هديا ابتاعه وفرقه ، وإلا ابتاع به طعاما فرقه على المساكين .
وقال مالك : في حمام الحل حكومة ، وفي حمام الحرم شاة .
قال الشافعي ، وأحمد : شاة في كل واحد .
م17 - واتفقوا : على أن بيض النعام مضمون . [ ص: 496 ]
ثم اختلفوا : بماذا يضمنه ؟
فقال أبو حنيفة ، والشافعي ، وأحمد : يضمنه بالقيمة .
وقال مالك : يضمنه بعشر قيمة البدنة .


