م32 - واتفقوا : على أن أي موضع نحر فيه من الحرم أجزأه إلا مالكا ، فإنه قال : لا ينحر في الحج إلا بمنى ، ولا في العمرة إلا بمكة . [ ص: 507 ]
واختلفوا : أين ينحر المحصر الهدي ؟
فقال الشافعي ، وأحمد : ينحره في موضع تحلله من حل أو حرم .
وقال مالك وأبو حنيفة : لا يذبح هدي الإحصار إلا في الحرم .


