م36 - واختلفوا : في اشتراك السبعة في البدنة أو البقرة .
فقال أبو حنيفة : إن كانوا متقربين صح الاشتراك ، وإن كان بعضهم متقربا وبعضهم يريد اللحم لم يصح .
وقال مالك : إن كانوا متطوعين صح الاشتراك بشرط أن يكون المالك لها واحدا ، فيشركهم في الأجر ، وإن كان عليهم هدي واجب لم يصح .
وقال الشافعي ، وأحمد : يجوز اشتراك السبعة في البدنة ، سواء كان هديهم تطوعا أو واجبا ، وسواء اتفقت جهات قربهم أو اختلفت ، وكذلك إن كان بعضهم متطوعا ، وبعضهم عن واجب ، أو كان بعضهم يريد اللحم ، وبعضهم متقربا .


