م36 - واختلفوا : في اشتراك السبعة في البدنة أو البقرة   . 
فقال  أبو حنيفة   : إن كانوا متقربين صح الاشتراك ، وإن كان بعضهم متقربا وبعضهم يريد اللحم لم يصح . 
وقال  مالك   : إن كانوا متطوعين صح الاشتراك بشرط أن يكون المالك لها واحدا ، فيشركهم في الأجر ، وإن كان عليهم هدي واجب لم يصح . 
وقال  الشافعي  ،  وأحمد   : يجوز اشتراك السبعة في البدنة ، سواء كان هديهم تطوعا أو واجبا ، وسواء اتفقت جهات قربهم أو اختلفت ، وكذلك إن كان بعضهم متطوعا ، وبعضهم عن واجب ، أو كان بعضهم يريد اللحم ، وبعضهم متقربا . 
				
						
						
