م2 - واتفقوا : على استحباب الرمل والاضطباع فيما سنا له ، والأذكار ، والدخول إلى مكة  من أعلاها ، ورفع الصوت بالتلبية للرجال عقيب الصلوات وعلى كل شرف ،  [ ص: 512 ] وفي كل هبوط واد ومع التقاء الرفاق بالأسحار ، وقلة الكلام في حال الإحرام إلا فيما ينفع  ، والترك للمراء والجدال ، وشهود خطب الحج والتطوع بالهدي إذا لم يجب عليه والرقى إلى الصفا ، والهرولة والمشي في السعي كل واحد في موضعه الذي سن فيه ، ودخول البيت ، والشرب من ماء زمزم ، والاستكثار من العمرة النافلة مهما استطاع .  [ ص: 513 ] ثم اختلفوا : هل يكره فعلها في السنة مرتين أو أكثر ؟ . 
فقال  أبو حنيفة  ،  والشافعي  ،  وأحمد   : يجوز ذلك ولا يكره . 
وقال  مالك   : يكره أن يعتمر في السنة مرتين . 
				
						
						
