م3 - واتفقوا : على أن السعي بين الصفا والمروة سبع مرات  ، يحتسب بالذهاب سعية ، وبالرجوع سعية ، يبدأ بالصفا ويختم بالمروة .  [ ص: 514 ] 
م4 - وأجمعوا : على أن السعي بين الصفا والمروة سبع مرات يجوز تقديمه على طواف الزيارة ، بأن يفعل عقيب طواف القدوم ويجزئ ، فلا يحتاج إذا طاف طواف الزيارة إلى السعي بين الصفا والمروة لا خلاف بينهم في ذلك . 
				
						
						
