م5 - واختلفوا : في وقت الوقوف بعرفة وحده .
فقال أبو حنيفة ، ومالك والشافعي من وقت الزوال من يوم عرفة إلى طلوع الفجر الثاني من يوم النحر ، وقال أحمد في المشهور عنه : وهو من طلوع الفجر الثاني من يوم عرفة إلى طلوع الفجر الثاني من يوم النحر .


