م5 - واختلفوا : في وقت الوقوف بعرفة  وحده   . 
فقال  أبو حنيفة  ،  ومالك   والشافعي  من وقت الزوال من يوم عرفة  إلى طلوع الفجر الثاني من يوم النحر ، وقال  أحمد  في المشهور عنه : وهو من طلوع الفجر الثاني من يوم عرفة  إلى طلوع الفجر الثاني من يوم النحر . 
				
						
						
