م24 - واختلفوا : متى يقطع المعتمر التلبية ؟ .
فقال أبو حنيفة ، والشافعي ، وأحمد : إذا افتتح الطواف .
وقد قال الخرقي من أصحاب أحمد : ومن كان متمتعا قطع التلبية ، إذا وصل إلى المبيت وهو محمول على أنه افتتح الطواف مع الرؤية فلا يكون خلافا .
وقال مالك : إن كان أحرم بها من الميقات فإذا دخل الحرم قطع ، وإن كان أحرم من أدنى الحل فإذا رأى البيت قطع ، وإن أحرم بها من الجعرانة قطعها إذا دخل بيوت مكة .


