م25 - واتفقوا : على أن المتمتع له أن يحرم بالحج يوم التروية وقبله . [ ص: 528 ] ثم اختلفوا : في الأفضل له .
فقال أبو حنيفة : يستحب له تقديم الإحرام بالحج على يوم التروية .
وقال الشافعي إن كان معه هدي فالأفضل له أن يحرم يوم التروية بعد الزوال ، فإن لم يكن معه هدي أحرم ليلة السادس من ذي الحجة والمستحب للمكي أن يحرم إذا توجه إلى منى .
وقد قال مالك ، وأحمد : الأفضل للمتمتع أن يحرم بالحج يوم التروية .


