م6 - وأجمعوا : على أن مشروع ، إلا في حق أهل السقاية والرعاء . [ ص: 535 ] ثم اختلفوا : في وجوبه . المبيت بمنى لياليها
فقال : هو واجب ، ويجب بتركه دم في أظهر الروايات عنه ، والرواية الأخرى : هو سنة ولا دم عليه في تركه ، وهو مذهب أحمد ، واختاره أبي حنيفة عبد العزيز ، والثالثة : هو واجب وعليه بتركه درهم أو نصف درهم .
قولان . وقال وللشافعي : هو من سنن الحج التي في تركها الدم . [ ص: 536 ] مالك