م7 - وأجمعوا : على أن مشروع . الوقوف بالمشعر الحرام
ثم اختلفوا في وجوبه : فقال ، مالك في أحد قوليه ، والشافعي في إحدى روايتيه : هو واجب ، فإن أخل به فعليه دم . وأحمد
وقال : إذا كان بها بعد الفجر ، وقبل طلوع الشمس ، فلا شيء عليه . أبو حنيفة
وقال في القول الآخر ، الشافعي في الرواية الأخرى : إنه ليس بواجب . وأحمد