م4 - واختلفوا : فيما . إذا اشترط المحرم التحلل
فقال ، الشافعي : له شرطه ، ويستفيد به التحلل إذا وجد الشرط ، سواء كان المحصر بمرض أو عدو أو غيره ، فيستفيد بالشرط عند المرض ، والخطأ بالتحلل ، وإسقاط الهدي ، وعند العدو إسقاط الدم . [ ص: 540 ] وقال وأحمد : وجود الشرط كعدمه ، ولا يفيد شيئا . مالك
وقال : الشرط يفيد سقوط الدم ، ولا يفيد التحلل ؛ لأن التحلل يستفاد بالإطلاق . أبو حنيفة