م5 - واختلفوا : في المحصر بالمرض .
فقال أبو حنيفة : المحصر بالمرض كمن أحصر بالعدو عنده سواء .
وقال مالك ، [ ص: 541 ] والشافعي ، وأحمد : إذا مرض المحرم لم يجز له التحلل ، ويقيم على إحرامه حتى يصل إلى البيت ، فإن فاته الحج فعل ما يفعله المفوت من عمل العمرة والهدي والقضاء .


