م7 - واختلفوا : هل يجوز . للمحصر أن ينحر ويتحلل قبل يوم النحر ، أم يؤخرهما إلى يوم النحر
فقال ، أبو حنيفة ، والشافعي في إحدى روايتيه : يجوز له أن ينحر ويتحلل وقت حصره ، ولا ينتظر يوم النحر . وأحمد
وقال في الرواية الأخرى : لا يجوز ذلك إلا في يوم النحر ، وكذلك قال أحمد ، أبو يوسف ومحمد . [ ص: 543 ]